للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٦) أعلمه أن ليس له الحفر:

وإن قال المستأجر: هو فنائي، وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا لعلمه بفساد الأمر فلم يوجد الغرور، وعلى المستأجر استحسانا، لأن كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف: من إلقاء الطين والحطب وربط