للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا - رحمه الله - (١)

س: هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ (٢)

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه «لعن زائرات القبور (٣)» من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر؛ لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك - والله أعلم - أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب. وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال.

والشريعة الإسلامية


(١) هذه الفتاوى سبق نشرها في ج ١٣ من مجموع الفتاوى لسماحته.
(٢) سبق نشره في (الجزء الخامس) ص ٣٣٢ من مجموع الفتاوى لسماحته.
(٣) سنن الترمذي الصلاة (٣٢٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٣)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٣٦).