للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٨٧٥ وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٠٠ هـ

السؤال: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟.

الجواب: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة إذا كان كل منهما أهلا لذلك من جهة الدين لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١)»


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣)، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٥)، سنن النسائي الإمامة (٧٨٠)، سنن أبو داود الصلاة (٥٨٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢١).