للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما لابأس به في الإحرام]

١ - يجوز قطع الظفر إذا انكسر من المحرم من حيث انكسر، وليس عليه شيء، لا من موضع قبله، وإلا فعلية دم.

٢ - قلع القرحة.

٣ - إماطة القراد والقمل.