للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٣٩٣ في ٢٥/ ٩ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليا، فهل يجوز إقامة صلاة الجمعة في هذا البلد، علما بأنه يبعد ثلاثين كيلو مترا عن أقرب بلد كبير؟

الجواب: يجوز إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (١) ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين في بناء معتاد من أي نوع كان، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما، وهؤلاء جماعة فتجب عليهم، ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا. وأما الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو مترا فإنه جائز لوجود المشقة من أجل بعد المسافة.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الجمعة الآية ٩