للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٣٨٩٦ وتاريخ ٢٩/ ٨ / ١٤٠١ هـ

السؤال: رجل تزوج بامرأة مسلمة متبرجة، ووعظها بالالتزام بشرع الله وخاصة أمر الحجاب فالتزمت ببعض الأوامر كالصلاة ورفضت الحجاب، فماذا يكون موقفه منها. وهل يجب عليه طلاقها أم لا؟ وإن لم يكن واجبا عليه طلاقها فهل يتحمل ذنوب تبرجها أم لا وخاصة أن كل إنسان يحاسب على فعله فقط؟ ونرجو التوفيق بين هذا وبين الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (١)».

الجواب: يجب عليه أن يأمرها بالحجاب لأن الحجاب واجب، ويعالجها في ذلك حتى يحصل على تحجبها، والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته ومن رعيته زوجته، ومتى اتقى الله في ذلك وصبر يسر الله أمره وبارك في أعماله كما قال عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٢). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجمعة (٨٩٣)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٢٩)، سنن الترمذي الجهاد (١٧٠٥)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٢١).
(٢) سورة الطلاق الآية ٤