للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٢٩٤ وتاريخ ٢٢/ ٢ / ١٣٩٩هـ

السؤال: ما حكم الوقوف للداخل وتقبيله؟

الجواب: أولا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود قال: رحمه الله تعالى: ((لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم (١)» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه.

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد.


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٤٣)، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٦٨)، سنن أبو داود الأدب (٥٢١٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٢).