للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط - قضاء الفريضة

فتوى رقم ٢٤٥ وتاريخ ١٢ - ٩ - ١٣٩٢ هـ

السؤال الأول: يسأل سائل عن تعريف الشرط في الأصول؟

والجواب: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده الشيء المشروط به كالصلاة مثلا فمن شروطها الإسلام فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط، فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والله أعلم.