للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٢٩ وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٣٩٧هـ

السؤال الأول: رجل يقول: وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها، ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا، مما شككني في معيشتي، فأرجو إفادتي، وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.

الجواب: المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط؛ لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح (١)». وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (٢)». ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٠٢)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٧٧)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٦٩)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤٧)، سنن الدارمي الطهارة (١٠٥٣).
(٢) صحيح البخاري الحيض (٣٠١)، سنن الترمذي الطهارة (١٣٢)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٥٥).