للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وهذه المسألة مرتبطة بمسألتين أخريين:

إحداهما: هل تنقضي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة وتنقطع الرجعة أم لا تنقطع الرجعة إلا بالغسل؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تنقطع إلا بالغسل، وهو قول عدد من الصحابة، قال ابن قدامة في المغني (فصل): إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولم تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد إحداهما: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها في ذلك، وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في العدة: فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت بلا زواج، وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، وروي عن شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل وكذلك هذا.

قلت: ثم ذكر الرواية الثانية ومن قال بها، وهي أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل، انتهى محل الغرض منه (١).


(١) المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠ وما بعدها.