للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠١٣ - أوراق البنكنوت)

"الخامسة" سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة.

والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث إن الغالب عليها صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها.

(ص- ف /٣٧٩/ في ١١ - ٣ - ١٣٨٣هـ)