للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٩٨٤ في ٢٠/ ٦ / ١٣٩٨ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال: جرت عادة بعض العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند الحاجة، فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاة (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام، ورفعها لنفسه، وذبح للمسترضي غيرها إكراما له، فهل يجوز أكل لحم الشاتين أو إحداها أو لا يجوز؟

الجواب: ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره، قد يكون القصد منه إكرامه، بتقديم الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه، ومن دعي إلى الأكل معهم، فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (١)»، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة: ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له


(١) صحيح البخاري الأدب (٦٠١٩)، صحيح مسلم الإيمان (٤٨)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٦٧)، سنن أبو داود الأطعمة (٣٧٤٨)، سنن ابن ماجه الأدب (٣٦٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١)، موطأ مالك الجامع (١٧٢٨)، سنن الدارمي الأطعمة (٢٠٣٦).