للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع: ما حكم النفس التي كادت أن تهلك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر؟

الجواب: التداوي من الأمور المشروعة، ولكن يكون بما شرعه الله - جل وعلا -، وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة، ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، والبزار وأبو يعلى والطبراني، ورجال أبي يعلى ثقات عن أم سلمة.

وما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء؛ فتداووا ولا تداووا بحرام (١)»، وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي، «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟ فنهاه، وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس دواء ولكنه داء (٢)»، ومما يحسن التنبيه عليه أن الله إذا أمر بشيء فهو إما لمصلحة محضة أو راجحة على مفسدته، وإذا نهى عن شيء فهو إما لمفسدة محضة أو أن مفسدته أرجح من مصلحته، والله - جل وعلا - حكيم عليم، وتصور أن هذا المرض لا يشفى إلا بشرب الخمر أمر موهوم؛ فالأدوية كثيرة من دينية وطبيعية، ثم إن الدواء لا يشفي المرض، وإنما يحصل الشفاء من الله - جل وعلا - عند استعمال الدواء، فإن تعاطي الأسباب الشرعية قد يكون مصحوبا بالاعتماد عليها، وقد يكون مصحوبا بجعلها سببا مع الاعتماد على الله - جل وعلا -، واعتقاد أنها قد تنفع وقد لا تنفع، فهذا هو المطلوب شرعا، أما الاعتماد عليها اعتمادا كليا فهذا شرك، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤).
(٢) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤)، سنن الترمذي الطب (٢٠٤٦)، سنن أبو داود الطب (٣٨٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٧).