للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٩١٤ في ٨/ ٥ / ١٣٩٨ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال: ليس لوالدي غيري ويطلب مني إحضار الدخان له، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه، أفتوني مأجورين؟

الجواب: الدخان من الخبائث، وهي محرمة، فيكون محرما، وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة، فكذلك الوسيلة الموصلة إليها، وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة الله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله، فغير جائزة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طاعة لأحد في معصية