للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٣٩٣ وتاريخ ٢٥/ ٩ / ١٣٩٦ هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال الأول: هل ذبح المرأة جائز عند عدم الضرورة؟

الجواب: ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية؛ لعموم الأدلة في ذلك، وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم، ولحديث ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه: «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمره بأكلها (١)» أخرجه البخاري، والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة، دليل على جواز ذبحها، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم - بإجماع العلماء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الوكالة (٢٣٠٤)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٤)، موطأ مالك الذبائح (١٠٥٧).