للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى

أن يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه

اختلف أهل العلم في ذلك فمنعه قوم وجوزه آخرون، وفيه من قال بجوازه إذا تعدى أرباب الطعام، ومن أهل العلم من قال بجوازه عام الغلاء.

أما المانعون فبعض الحنفية وقال به مالك ومن وافقه من أصحابه، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعية وهو المقدم عند الحنابلة.

جاء في بداية المبتدي: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس (١).

وقال محمد بن الحسن الشيباني بعد سياقه لأثر عمر مع حاطب بن أبي بلتعه قال: وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يسعر على المسلمين، فيقال لهم بيعوا كذا وكذا بكذا أو يجبرون على ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (٢).

وجاء في المنتقى شرح الموطأ بعد ذكره لصورة المسألة قال: فهذا منع منه مالك وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد (٣).

وجاء في المهذب: لا يحل للسلطان التسعير (٤).

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي (٥).

وقال الرملي ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره انتهى (٦).

وقال النووي ومنها - أي المناهي- التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح (٧).


(١) البداية ومعها الهداية / ٤/ ٩٣
(٢) الموطأ رواية محمد بن الحسن / ٣٤١ / طبعة هندية
(٣) المنتقى شرح الموطأ / ٥/ ١٨
(٤) المهذب وشرحه / ١٣/ ٢٩
(٥) الشرح الكبير ومعه المغني / ٤/ ٤٤
(٦) نهاية المحتاج / ٣/ ٤٧٣
(٧) روضة الطالبين / ٤١١ - ٤١٢