للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: رجل أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور بأن عاد لشرب الخمر مرة ثانية، ما هو الحكم في الطلاق؟ ما هي كفارة الحلف؟ مع العلم بأن الرجل بعد ذلك لم يجامع زوجته خوفا من الحرام مرة أخرى. هذا وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان مقصوده منع نفسه من أم الخبائث (الخمر) وعلق الطلاق ليمنع نفسه، فإن هذا في حكم اليمين. فإذا قدر أنه عاد لهذا الداء الخبيث فليكفر كفارة اليمين. وأوصيه بتقوى الله وعقد العزيمة على أن لا يعود إلى هذا الداء الخبيث، وليعلم أنه أداء خبيث، وأنها أم الخبائث، جامعة لكل بلاء مسهلة الوقوع