للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول السائل: رجل تزوج من زوجة أخيه الميت بدون ولي أمرها، أي هي لم تستأذن أحدا من أهلها، وقد كتب عليها بدون مأذون شرعي فما حكم هذا الزواج؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل (١)» وفي الحديث الآخر: «لا نكاح إلا بولي (٢)» وعلى ذلك فنكاح هذه المرأة نكاح باطل ويجب تجديد عقد النكاح.


(١) أخرجه الترمذي برقم ١٠٢١ كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وأبو داود برقم ١٧٨٤ كتاب النكاح باب في الولي وابن ماجه برقم ١٨٦٩ كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وأحمد برقم ٢٣٢٣٦. باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه الترمذي برقم ١٠٢٠ كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وأبو داود برقم ١٧٨٥ كتاب النكاح، باب في الولي، وابن ماجه برقم ١٨٧٠ كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وأحمد برقم ٢١٤٨. ومن مسند بني هاشم، بداية مسند عبد الله بن عباس.