للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٤١٤٤

السؤال: شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ، هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وإذا كان لا يعذر بالجهل فما الرد على قصة ذات أنواط؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ، لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار (١)» فلم يعذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.


(١) الإمام أحمد ٤/ ٣٩٦ والإمام مسلم في صحيحه ٢/ ١٨٦ واللفظ له.