للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦١٩٣

س: يروى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما معناه: " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا، علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن: إن هذا طاهر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم. وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر؛ لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة. أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين ونحوه.