للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) النوع الرابع:

إذا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع فإنه يصح النظر بعد ذلك في أمر المتروك ويجري حكمه على ما تقتضيه أصول الشريعة كما ترك - صلى الله عليه وسلم - صلاة القيام في رمضان جماعة وذكر أن المانع من استمراره عليها خوف افتراضها عليهم، ولما انقطع الوحي بانتقاله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى ارتفع المانع من صلاة التراويح جماعة وهو خوف فرضها عليهم فلم يبق في تركها موضع للتأسي ولذلك رجع بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الأصل الذي هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في جماعة.