للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحق في الفقه الإسلامي]

استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيرا، في مواضع مختلفة، وفي معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة - على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها، هو الثبوت والوجوب - ومع كثرة استعمالهم إياه لم يعن أكثرهم ببيان حدوده في مواضع استعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي ودلالاته عليه ووفائه بجميع استعمالاته في اللغة والعلوم ومخاطبات الناس، حيث يستعملون كلمة " الحق " مصدرا، ويطلقونها على الوجود في الأعيان مطلقا، وعلى الوجود الدائم، وعلى مطابقة الحكم، وما يشتمل على الحكم للواقع ومطابقة الواقع له.

ويستعمل " الحق " استعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، ويطلق عندئذ على الواجب الوجود لذاته، وعلى كل موجود خارجي، وعلى الحكم المطابق للواقع وعلى الأقوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على الحكم