للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢١) وإن دخل الدار بغير إذن المالك وسقط في البئر ومات فقد اتفق الفقهاء على أن حافر البئر لا شيء عليه لعدم تعديه.

قال الكاساني في البدائع: وإن كان (أي الحفر) في ملك نفسه، لا ضمان عليه؛ لأن الحفر مباح مطلق له، فلم يكن متعديا في التسبب.

وقال مالك في المدونة: من حفر بئرا أو سربا للماء مما مثله يعمله الرجل في داره أو أرضه، فسقط فيه إنسان، قال: لا ضمان عليه. ا. هـ وقيده في تبصرة الحكام بأن لا يقصد بها ضرر أحد. ا. هـ.

وقال ابن حجر والشربيني: ولا يضمن بحفر بئر في ملكه وما استحق منفعته بوقف أو وصية. . . الخ.

وقال الشربيني أيضا: ولو تعدى الداخل بدخوله فوقع فيها لم يضمنه الحافر، كما رجحه البلقيني وغيره لتعديه.