للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن قدامة: وإن حفر في ملكه بئرا، فهلك بها إنسان وكان الداخل دخل بغير إذنه، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه لا عدوان منه.

الترجيح:

الراجح أنه لا ضمان على المالك إذا كان الحفر في ملكه ودخل الداخل بدون إذن منه؟ لأن الداخل متعد؛ لدخوله بدون إذن، والمالك غير متعد.