للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأوراق النقدية]

فتوى رقم ٢٧٩٣ وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة منهم من يقول مائتا ريال قياسا على مائتي درهم ومنهم من يقول ستة وخمسون ريالا ومنهم من يقول قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (٨٠٠) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريبا وإني محتار في هذا الأمر. أفتوني أثابكم الله).

نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم ويساوي مائة وأربعين مثقالا ومقدراها بالريالات السعودية الفضية ستة وخمسون ريالا أو ما يعادلها من العملة الورقية، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء