للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الزكاة]

فتوى رقم (٢٧٨٢) وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٠٠ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء - كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد ١٢ رمضان سنة ١٣٩٩ ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبا علي في إثارة الموضوع وقال إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة فقلت له يا أخي هذه عروض تجارية، فلم يقتنع وقطع المكالمة فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر، جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين.

والجواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (١)، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنهما- قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢)».

بذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


(١) سورة التوبة الآية ١٠٣
(٢) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٢).