للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الرضاعة]

فتوى رقم ٢٨٢٠ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(امرأة لها بنات مزوجات أنجبت إحداهن ولدا ورضع من جدته لأمه وللولد الرضيع من جدته أخوان فما تأثير الرضاع على إخوانه وهل من الجائز أن يتزوج أحد إخوان الرضيع بإحدى بنات خالاته اللاتي لم يرضعن ولم يسترضعن، رجائي إفتائي في ذلك، وأسأل الله جلت قدرته أن يعز الإسلام والله يحفظكم).

إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال من أن أحد الأولاد رضع من جدته لأمه وإخوانه لم يرضعوا منها جاز لإخوانه أن يتزوجوا بنات خالاتهم ولا تأثير لرضاعه من جدته على تزوج أي واحد من إخوانه أي بنت من بنات خالاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء