للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضاع

فتوى رقم ٢٨٢٣ وتاريخ ١٠/ ٢ / ١٤٠٠

وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الأسئلة التالية:

س١ إنني رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب.

ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا