للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزنا والهجرة للبلاد الأجنبية]

فتوى رقم ٢٧٨٨ وتاريخ ٢٦/ ١ / ١٤٠٠ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(أنا متزوج وزوجتي في لبنان، وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة وتعليم أولادي، ولكني اقترفت هنا جريمة الزنا وقد ندمت وتبت إلى الله، فهل يكفي ذلك أو لا بد معه من إقامة الحد أفتوني رحكمكم الله).

وأجابت بما يلي:

لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب وأن من وسائله عري النساء واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات وانحلال الأخلاق وفساد البيئة على العموم، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك واختلاطك بأهل الشر والفساد ثم ندمت على جريمتك وتبت على جريمتك وتبت إلى الله توبة صادقة فنرجو أن يتقبل الله توبتك ويغفر ذنبك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (١) {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (٢) {إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (٣) وقد ثبت عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنهما- في حديث بيعة النساء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فمن وفى منكن فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٤)».


(١) سورة الفرقان الآية ٦٨
(٢) سورة الفرقان الآية ٦٩
(٣) سورة الفرقان الآية ٧٠
(٤) صحيح البخاري الإيمان (١٨)، صحيح مسلم الحدود (١٧٠٩)، سنن الترمذي الحدود (١٤٣٩)، سنن النسائي البيعة (٤١٦١)، سنن الدارمي السير (٢٤٥٣).