للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - حجية المرسل بعد الاعتضاد

إن هذه الشروط التي وضعها الشافعي - رحمه الله تعالى - لقبول المرسل وقيده بها إن فقد منها شرط ضر ذلك بالمرسل فلا يقبل، لقوله: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، وقد بين الشافعي - رحمه الله - الشبهة في هذا، عندما قال في آخر ما نقلناه عنه: وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى. وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل، وإن قول بعض الصحابة، إذا قال لو وافقه يدل على صحة المخرج، ويمكن أن يكون إنما