للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فتوى رقم ١٤٨٩ وتاريخ ٤/ ٦ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا ويقول: هل يجوز الزواج بيننا أم لا؟

* * *

الجواب: إن كنت تسأل عن حكم تزوجك المرأة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين جاز لك ذلك ما دامت في غير عصمة رجل ولا عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك. قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} (١) الآية إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٢) وقد تزوجت أمهن ودخلت بها فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣