للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٥١) حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة):

وإذا استأجر رجل دارا فقد ملك منفعتها مدة الإجارة، ولكن العين المأجورة وهي الدار أمانة في يده (١)، فإذا حفر فيها بئرا بدون إذن المالك فقد تعدى ولا يضمن ما هلك فيها؛ لأنه مالك لمنفعتها. نص على ذلك الشافعية (٢)


(١) النووي، المنهاج ص ٦٨ قال: ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة. . . إلخ.
(٢) ابن حجر، التحفة، شرواني، الحاشية ٩/ ٨.