للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الرابع

في حكم الوقف وبيان مشروعيته

للعلماء في مشروعية الوقف مذاهب: فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه في حال ومنعه في أخرى.

فذهب الجمهور من العلماء: إلى أن الوقف جائز شرعا في كل شيء ينتفع به ويجوز فيه الملك.

وهو قول الحنابلة (١) والمالكية (٢) والشافعية ورواية عن أبي حنيفة (٣). مع اختلاف بينهم في بعض الشروط على ما سيأتي تفصيله.

وذهب آخرون إلى منع الوقف مطلقا، وهو قول: شريح وأبي حنيفة في رواية عنه، وهو مذهب أهل الكوفة.

وذهب آخرون إلى جوازه في الكراع والسلاح فقط، وروي هذا القول عن ابن مسعود، وعلي، وابن عباس - رضي الله عنهم - (٤).

ويحسن بنا هنا سرد ما استدل به كل فريق على رأيه، فنقول وبالله التوفيق:


(١) انظر المغني لابن قدامة (٥/ ٥٩٧ - ٥٩٩) والمبدع لابن مفلح (٣١٢).
(٢) انظر المدونة الكبرى (٦/ ٩٨).
(٣) انظر المجموع شرح المهذب (١٤/ ٢١٦). وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٩٤).
(٤) انظر المحلي (١٠/ ١٧٤)، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي (١/ ٩٩).