للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني

فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه

السلم، وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير

وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن نذكر منها المشهور

مسألة: اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من التمر، فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه، فقال الجمهور: (إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصبر