للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س ٧: لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس، وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو أنها أصبحت عادة عنده، وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن نية، فهل يجوز هجره؟

جـ ٧: الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم، ومن الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} (١)، ولما روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: يا رسول الله: إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته (٢)»، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه لما عرج به، مر على قوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم (٣)»، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أنس - رضي الله عنه -، وقال العلامة ابن مفلح: إسناده صحيح، قال: وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: «أن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق (٤)».


(١) سورة الحجرات الآية ١٢
(٢) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٩)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٣٤)، سنن أبو داود الأدب (٤٨٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٨)، سنن الدارمي الرقاق (٢٧١٤).
(٣) سنن أبو داود الأدب (٤٨٧٨).
(٤) سنن أبو داود الأدب (٤٨٧٧).