للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٢٢٢ وتاريخ ٢٩/ ١١ / ١٣٩٨ هـ السؤال الأول: عندنا مساجد يجتمع فيها أناس في ليلة خمس عشرة من شعبان ويقرءون سورة يس ثلاث مرات، ويقرءون المولد. وهكذا يجتمعون ليلة سبع عشرة من رمضان، ويقرءون سورة يس والمولد في مساجدهم، فهل يجوز أم لا؟

والجواب: هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)». وقوله في الحديث: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (٢)».

والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا الأمر لم يأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)».

وهذا الأمر ليس عليه أمره -صلى الله عليه وسلم- فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (٤).

السؤال الثاني: ما حكم قراءة القنوت في صلاة الصبح، وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أم لا؟

والجواب: أما القنوت في الوتر فمستحب؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت (٥)».


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٢) سنن الترمذي العلم (٢٦٧٦)، سنن الدارمي المقدمة (٩٥).
(٣) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٤) سورة الشورى الآية ٢١
(٥) سنن الترمذي الصلاة (٤٦٤)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٧٤٦)، سنن أبو داود الصلاة (١٤٢٥)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٩٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٥٩١).