للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال السادس عشر: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقا في الشرع كما نسمع من أكثر الناس. أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا سبت زوجها لا تكون طالقا ولكن عليها التوبة من الله واستسماح زوجها فإذا سمح عنها فلا بأس وإذا سبها كما سبته قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس وإن سمح عنها فهو أفضل لأن الله يقول:

{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (١).

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا (٢)».

أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر نسأل الله السلامة.


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٧
(٢) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٨٨)، سنن الترمذي البر والصلة (٢٠٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٦)، موطأ مالك الجامع (١٨٨٥)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٦).