للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٩٨٤١

السؤال الأول: إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ هل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟

هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

ج: أولا: سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم ١٥٠٠ هذا نصها: (من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق وهذا القول أرجح، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسرا: استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء.

ثانيا: أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل (الإسراء)، وسجدتين في الحج، وسجدة في