للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: حصل خلاف بيني وبين أهل زوجتي فمنعتها من الذهاب إليهم؛ لأنني أخاف أن يحثوها بشيء يسبب لي خلاف مع زوجتي فهل على شيء في ذلك وما الحكم الشرعي في هذا المنع أفتونا مأجورين؟

ج: أولا أيها الأخ الكريم ننصحك بأن تسعى في الصلح فيما بينك وبين أصهارك؛ لأن قطيعتهم من قبلك لا تنبغي، فهم أهل زوجتك وأخوال أولادك بل وأجدادهم، فالواجب الحرص على الألفة فيما بينكم؛ لأنكم لحمة واحدة، وإذا سعيت في الصلح ورأيت أن فيه بعض الغضاضة عليك فاقبل بها واحتسبها عند الله، فإن الله سيعوضك خيرا كثيرا وسيعلي شأنك، ولتكن أنت المبادر بالصلح، فإنه يحقق لك الخيرية في الدنيا والآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (١)» متفق


(١) صحيح البخاري الاستئذان (٦٢٣٧)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٦٠)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٣٢)، سنن أبي داود الأدب (٤٩١١)، مسند أحمد (٥/ ٤٢٢)، موطأ مالك الجامع (١٦٨٢).