أ - جاء في المدونة تحت ترجمة:(في زكاة تجار المسلمين):
(قلت): أكان مالك يرى أن يؤخذ من تجار المسلمين إذا تجروا الزكاة؟ فقال: نعم. (قلت): أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم؟ (فقال): في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه. (قلت): فيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم؟ (فقال): ما سمعت من مالك في هذا شيئا، وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق. (قلت): أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا؟ (فقال): نعم، إذا كان عدلا، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق، كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه: هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة. فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه. ولا أرى أن يبعث في ذلك. أحدا، وإنما ذلك إلى أمانة الناس، إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه. ألا ترى أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا