للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فتوى برقم ٨٨٨ وتاريخ ١٦/ ١١ / ١٣٩٤ هـ

السؤال الأول:

رجل يسأل، يقول: لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع لنا والثانية مع زوج ابنتها والثالثة مع زوجها، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي بسبب إرث مشترك بيننا أردن بيعه بدون إذن مني لكوني شريكا لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلا منعت المشتري وأرجعت له ماله الذي دفعه لهن وأنا لا أستفيد من ثمن هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت وأريد أن يعشن فيما تنتجه المزارع ويسكن البيت على شرط أن لا يتصرفن في شيء، وأنا بعد أن قاطعنني عزلت نفسي عنهن وبقيت لوحدي وأنا أخاف من قطع الرحم حيث أكون معرضا لعقوبة قاطع الرحم، فما الحكم؟

الجواب:

منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم وأن تستسمحهن وتزورهن فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، فقال تعالى {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (١) وقوله تعالى {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (٢)

وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة،


(١) سورة النساء الآية ١
(٢) سورة الإسراء الآية ٢٦