للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٢٣٦٣ وتاريخ ٢٩/ ١١ / ١٣٩٨ هـ

السؤال الأول: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لهم، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع:

الجواب: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (١)». متفق عليه - ولقوله: «كان الناس ينصرفون من كل وجهة - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (٢)» - رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قاله عند الفراغ من الحج إرشادا للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

السؤال الثاني: قال بعض أهل البدع الذين يدعون أهل القبور قال: كيف تقولون الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس وقال بعضهم كيف تقولون كل بدعة ضلالة فماذا تقولون في شكل القرآن ونقطه كل ذلك حدث بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبماذا نجيبهم؟

الجواب: أولا: الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس ولا يستجيبون دعاء من دعاهم، ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء، بل انقطع عملهم بموتهم، لقول الله تعالى:


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٣١).
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٧)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٢)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢).