للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء]

س: الأخ الذي رمز لاسمه (أبو محمد) من الزلفى من المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله في الحديث: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه: إن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا؟

ج: لقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١)» رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٣)»، والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة، أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها، وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء (٤)» فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٩٨).
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢١١)، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٨)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥).
(٣) صحيح البخاري المناقب (٣٦٦٥)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥)، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٧)، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦).
(٤) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٤)، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥)، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٧).