للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: إذا دخل الحاج في نسك من أحد الأنساك الثلاثة، وأراد أن يتحول عنه إلى نسك آخر، قبل الوقوف بعرفة، فهل يجوز له ذلك؟

ج: إن كان سيتحول إلى أكبر فنعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ممن حج معه أن يحلوا، كما في الصحيحين، فحلوا فكانوا متمتعين، أما إن كان يتحول من التمتع إلى الإفراد فهذا لا يصلح.