للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[متى يتحقق الأجر في الزراعة]

لا يختص ثبوت الأجر على الزراعة لمن باشر ذلك بيده وحسب، بل يشمل من استعمل ماله لذلك بشراء الأرض، واستئجار العمال، واستشارة المهندسين والمرشدين الزراعيين، وشراء الآلات الزراعية للحرث والحصاد، واحتفار الآبار وغير ذلك.

قال المناوي: ولا يختص - أي ثبوت الأجر - بمباشرة الغرس أو الزرع بل يشمل من استأجر لعمله (١).

لكن لا بد من مراعاة بعض الأمور حتى يتحقق للإنسان أجره كاملا في هذا الصدد منها:

أولا: النصح في العمل، وذلك بأن يخلص في عمله ويتقنه ما استطاع، وأن لا يكون قصده النفع الدنيوي فحسب بل التوسعة على المسلمين في أقواتهم وأسعارهم قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل (٢). ومن النصح في العمل مراعاة حاجة البلد من الثمار والحبوب، والسعي لتحسين المحصول، وتحسين الأنواع لا أن يكون قصده مضاهاة غيره ومنافستهم في الأسواق.

ثانيا: أداء حق الله تعالى في هذه المزروعات وذلك بأن يخرج زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، وأن يكون للفقراء والمحتاجين والأقربين نصيب مما ليس فيه زكاة منها. قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣) وزكاة المزروعات البعلية التي تسقى بماء المطر العشر، وذلك إذا بلغت خمسة أوسق -


(١) المناوي، فيض القدير (٥/ ٤٩٦).
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٣٠٦).
(٣) سورة الأنعام الآية ١٤١