للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الأجل معلوما:

وفيه أمور:

الأمر الأول: دليله يشترط أن يكون الأجل في البيع معلوما باتفاق الفقهاء في الجملة (١).

والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢)، فقوله تعالى "مسمى" أي معلوم (٣) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "احتوت هذه الآيات على إرشاد عباده في معاملاتهم. . . ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات" (٤).


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨، وقوانين الأحكام ص ٢٨٣، والأم ٣/ ٩٦، والمغني ٦/ ٤٠٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٣٣٤.
(٤) تيسير الكريم الرحمن ١/ ٢٠١.