المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:
ناقشَ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في ((المحلَّى)) بعضَ أدلة المذهب الأول، ولم أعثر على مناقشة سائر الأدلة، له أو لغيره. وفيما يلي مناقشته للدليل الأول ثم الثاني ثم الرابع، كما سبقت في هذا البحث. قال ابن حَزْم - رحمه الله -:
١ - أمَّا قوله عليه الصلاة والسلام:«من أَدْرَكَ من الصلاة ركعة فقد أَدْرَكَ الصلاة»(١) فحقٌّ، وهو حجة عليهم؛ لأنه - مع ذلك - لا يُسقِط عنه قضاءَ ما لم يُدركْه من الصلاة، وهذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ. وليس في الخبر: أنَّه إن أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة.
(١) صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ (٥٨٠)، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ (٦٠٧)، سنن الترمذي الْجُمُعَةِ (٥٢٤)، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (٥٥٥)، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (٨٩٣)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (١١٢٢)، مسند أحمد (٢/ ٢٨٠).