للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث:

السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق أم- لا؟

الجواب: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (١)» وما رواه الحسن عن حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى (٢)» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (٣)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.


(١) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧١)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٥)، سنن النسائي العقيقة (٤٢١٤)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٩)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٧)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٧).
(٢) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧٢)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٢)، سنن النسائي العقيقة (٤٢٢٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٨)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٨)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٩).
(٣) سنن النسائي العقيقة (٤٢١٢)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٣).