للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن

بذل الأجرة للمطلقة البائن لا يخلو إما أن يكون البذل لها في العدة أو بعدها ففي جواز استئجار المعتدة البائن لإرضاع طفلها روايتان عند الحنفية.

فظاهر الرواية أنه يجوز لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية وقد حكى ابن تيمية اتفاق العلماء على استحقاق المعتدة البائن أجر الرضاع كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١).

غير أن هذا الاتفاق ينظر فيه بما صحح في الجوهرة وفي رواية الحسن أنه لا يجوز عند الحنفية استئجار المرأة المعتدة من طلاق بائن لإرضاع طفلها لأن حكم النكاح باق في حق بعض الأحكام (٢).

أما بعد العدة فيجوز استئجارها بالاتفاق لزوال النكاح بالكلية لإجماع العلماء الذي دل عليه قوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣).


(١) سورة الطلاق الآية ٦
(٢) انظر لسان العرب مادة نفق د١٠ ص٣٥٧ دار صادر.
(٣) سورة الطلاق الآية ٦