للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الذبائح ما يكون مستحبا إراقة دمه، وهذا أنواع:

فمنها الأضحية: وهي شعيرة من شعائر الله وأصل مشروعيتها، كانت فداء لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (١).

ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢) ذكر المفسرون أن المراد بالنحر هنا الأضحية وأن الصلاة هنا هي صلاة العيد.

وأما السنة فحديث أنس رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده (٣)» رواه الجماعة.


(١) سورة الصافات الآية ١٠٧
(٢) سورة الكوثر الآية ٢
(٣) صحيح البخاري الأضاحي (٥٥٥٨)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٦)، سنن الترمذي الأضاحي (١٤٩٤)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٥)، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩٤)، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٦٨)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٥).